عبد الرزاق الصنعاني
468
المصنف
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر ، سأله رجل ، أتحرم رضعة أو رضعتان ؟ فقال : ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما ، فقال رجل : إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان ، فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضائك ، وقضاء أمير المؤمنين . 13920 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ، وابن الزبير مثله ( 1 ) . 13921 - عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن عقبة ، قال : أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة ، فقال لي عروة : كانت عائشة تقول : لا يحرم دون سبع رضعات ، أو خمس ، قال : فأتيت ابن المسيب فسألته ، قال : لا أقول قول عائشة ، ولا أقول قول ابن عباس ، ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم ( 2 ) . 13922 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير كان يقول : لا تحرم المصة والمصتان ، يروي ابن الزبير ذلك عن عائشة . 13923 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عمن سمع الحسن قالوا في الرضاع : قليله وكثيره سواء .
--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة 7 : 458 وأخرجه من حديث شعبة عن عمرو بن دينار أيضا . ( 2 ) أخرجه " هق " من طريق وهيب عن إبراهيم بن عقبة ولفظ المصنف أتم وأوضح 7 : 459 .